الأستاذ معاذ الصمدي المدير العام
عدد المساهمات : 181 نقاط : 570 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 19/10/2010 العمر : 53 الموقع : https://essamadi.3oloum.com
| موضوع: النظام الداخلـي النموذجي الخاص بالمجالس العلمية المحلية 1/3/2012, 02:58 | |
| تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425(22 أبريل 2004) القاضي بإعادة تنظيم المجالس العلمية، تحدد قواعد تسيير المجلس العلمي المحلي
- القضايا التي يرتئي رئيس المجلس عرضها على نظر المجلس للدراسة وإبداء الرأي إما بمبادرة منه وإما بناء على طلب من أعضاء المجلس. وتخصـص الدورات الاستثنائية التـي يمكن أن يعقدهـا المجلـس عند الاقتضاء، لتناول القضايا التي يحيلها عليه المجلس العلمي الأعلى والخاصة بموضوع الدورة الاستثنائية المطلوب عقدها. المادة 9: يوجه رئيس المجلس العلمي المحلي الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور اجتماعاته، وذلك أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. ويجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول أعمال الدورة، وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه عند الاقتضاء. المادة 10: تعتبر مداولات المجلس العلمي المحلي قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه على الأقل. المادة 11: يشارك في اجتماعات المجلس منسقو فروع المجالس في العمالات والأقاليم بصفة استشارية. ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص على سبيل الاستشارة. المادة 12: يعتبر ضروريا وإلزاميا حضور أعضاء المجلس العلمي المحلي ومشاركتهم الفعالة في أشغال المجلس واجتماعاته. ولا يجوز لأي عضو التغيب إلا بموجب عذر مقبول أو مسوغ استثنائي. وإذا تغيب عضو عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية دون عذر أو مسوغ، وجب على رئيس المجلس تبليغ ذلك كتابة إلى الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى. المادة 13: يتخذ المجلس العلمي المحلي قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين. المادة 14: تدون مداولات المجلس العلمي المحلي في محاضر مؤرخة، يوقعها رئيس المجلس وكاتبه. تبعث نسخة منها إلى الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، والمندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قصد الإخبار. البــاب الأول أحكام عامة المادة الأولـى: تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425(22 أبريل 2004) القاضي بإعادة تنظيم المجالس العلمية، تحدد قواعد تسيير المجلس العلمي المحلي لعمالة سلا. المادة 2: يحدد المقر الرئيسي للمجلس العلمي المحلي
الباب الثاني رئاسة المجلس المادة 3: يعتبر رئيس المجلس العلمي المحلي ممثل المجلس إزاء الغير، والناطق الرسمي باسمه. المادة 4: يمارس رئيس المجلس العلمي المحلي، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير عمل المجلس ومصالحه، ولهذه الغاية يتخذ جميع التدابير الكفيلة بقيام المجلس بالمهام المنوطة به على أحسن وجه، ويسهر على توفير الوسائل اللازمة لذلك. المادة 5: يسهر رئيس المجلس بمساعدة أعضائه على حسن تطبيق مقررات المجلس العلمي المحلي، ومقررات المجلس العلمي الأعلى وتوصياته وتوجيهاته المتعلقة بعمل المجالس العلمية المحلية، ولهذه الغاية يتخذ جميع التدابير الكفيلة بذلك، بتنسيق مع المصالح المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الباب الثالث اجتماعات المجلس العلمي المحلي المادة 6: يرأس رئيس المجلس العلمي المحلي اجتماعات المجلس، وإذا تغيب أوعاقه عائق، جاز له بصفة استثنائية أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس. المادة 7: يجتمع المجلس العلمي المحلي في دورة عادية مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويمكن له أن يجتمع في دورات عادية أخرى، عند الاقتضاء، بناء على طلب من رئيسه، أو بطلب من نصف أعضائه. كما يمكن أن يعقد دورات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب من المجلس العلمي الأعلى. المادة 8: تخصص الدورات العادية التي يعقدها المجلس لدراسة القضايا المندرجة في مجال اختصاصه، ومنها بخاصة: البــاب الرابــع كتابة المجلس المادة 15: يقوم بمهام كتابة المجلس عضو من أعضائه يعينه الرئيس. المادة 16: يتولى كاتب المجلس مسك محاضر اجتماعات المجلس، واجتماعات لجنه، وحفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بأشغاله. كما يتولى مساعدة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال المجلس، وتحضير اجتماعاته، وتتبع مراسلاته، وإعداد تقاريره. البــاب الخامــس لجن المجلس المادة 17: تحدث لدى المجلس العلمي المحلي ثلاث لجن دائمة من أجل مساعدته على القيام بمهامه. ويمكن للمجلس أن يحدث، عند الاقتضاء، لجنا مؤقتة خاصة لدراسة قضية معينة من القضايا المندرجة ضمن اختصاصات المجلس. المادة 18: تتكون اللجن الدائمة من: - لجنة التوعية والإرشاد الديني والتواصل ؛ - لجنة الدراسات والأبحاث والتكوين ؛ - لجنة العمل الاجتماعي والثقافي. المادة 19: تضطلع لجنة التوعية والإرشاد الديني والتواصل بمهام تحضير أنشطة المجلس وتوجيهاته في مجال دروس التوعية والإرشاد وخطب الجمعة وتحفيظ القرآن الكريم وتأطير حملات محو الأمية، وتيسير سبل التواصل الديني عبر مختلف وسائل الإعلام. - القضايا التي يعرضها عليه المجلس العلمي الأعلى؛ - التدابير الواجب اتخاذها لتطبيق برامج الأنشطة المقترح تنظيمها في إطار البرنامج السنوي الذي يعده المجلس العلمي الأعلى ؛ - المصادقة على مقترحات لجن العمل التابعة للمجلس وفروعه وتوصياتها وتقاريرها؛ - استعراض حصيلة عمل المجلس خلال الدورة السابقة وتقويمها؛ ولهذه الغاية، يحيط رئيس المجلس في مستهل كل دورة أعضاء المجلس علما بالتدابير التي اتخذها لتطبيق مقررات المجلس التي صادق عليها في الدورة السابقة.
المادة 20: تضطلع لجنة الدراسات والأبحاث بإنجاز كل دراسة أو بحث يدخل في نطاق اختصاص المجلس؛ إما بمبادرة منه، وإما بناء على طلب من المجلس العلمي الأعلى، كما تسهر على تكوين الوعاظ والقيمين الدينيين وتأطيرهم وتقويم أدائهم. وعلاوة على ذلك، تقوم بإعداد مقترحات المجلس الخاصة ببرامج الأنشطة العلمية السنوية المزمع تطبيقها، وترفع هذه المقترحات إلى المجلس العلمي الأعلى للنظر فيها والمصادقة عليها. المادة 21: تضطلع لجنة العمل الاجتماعي والثقافي بمهام تأطير العمل الاجتماعي والخيري الذي يسهم فيه المجلس وتتبعه. كما تقوم بالإشراف على الأنشطة الثقافية للمجلس. المادة 22: تضم كل لجنة دائمة في عضويتها ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم مقرر للجنة يختارهم المجلس من بين أعضائه. ويرأس كل لجنة رئيس المجلس أو أحد أعضائه بتكليف من الرئيس. المادة 23: يشارك في أشغال اللجن الدائمة منسقو فروع المجلس بالعمالات والأقاليم التابعة لدائرة نفوذ المجلس. وإذا تعذر حضور منسق فرع من الفروع، جاز له أن ينيب عنه أحد أعضاء الفرع بصفة استثنائية. البــاب الســـادس الهيئة الاستشارية لدى المجلس العلمي المحلي المادة 24: تطبيقا لأحكام المادة 14 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) المشار إليه أعلاه، تقوم الهيئة الاستشارية التي يمكن للمجلس العلمي المحلي إحداثها، والمتكونة من شخصيات علمية من ذوي الخبرة والاختصاص، بتقديم المشورة العلمية ورأي أهل الاختصاص، عند الاقتضاء، من أجل تيسير سبل إطلاع المواطنين والمواطنات على معرفة أحكام الشرع المتعلقة بحياتهم الخاصة.
المادة 25: تجتمع الهيئة الاستشارية، عند الاقتضاء، تحت رئاسة رئيس المجلس العلمي المحلي أو أحد أعضائه بتكليف من الرئيس. المادة 26: تقدم الهيئة الاستشارية حصيلة أعمالها بخصوص القضايا المحالة عليها للدراسة وإبداء الرأي، في شكل تقارير ودراسات تعرض على المجلس العلمي المحلي للنظر فيها والمصادقة عليها. البــاب الســـابـــع فروع المجلس العلمي المحلي بالعمالات والأقاليم المادة 27: يجتمع أعضاء كل فرع من فروع المجلس العلمي المحلي تحت رئاسة منسق الفرع مرة على الأقل كل أسبوعين. يجب على منسق الفرع أن يوجه الدعوة إلى أعضائه لحضور اجتماعات الفرع ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقادها. المادة 28: يجـوز للرئيس أن ينتدب عضوا أو أكثر من أعضاء المجلس، لحضور اجتماعات فرع من الفروع. المادة 29: يجب على منسقي فروع المجلس العلمي المحلي إخبار رئيس المجلس بالاجتماعات الدورية التي يعقدونها، وبجدول الأعمال المحدد لكل اجتماع، وذلك أربعة أيام قبل التاريخ المزمع عقد الاجتماع فيه. المادة 30: تخصص اجتماعات كل فرع من فروع المجلس للتداول في التدابير الواجب اتخاذها لتطبيق مقررات المجلس، ويمكنه تقديم كل اقتراح أو توصية إلى المجلس من شأنها تحسين أداء القيمين الدينيين وتأطيرهم وتنشيط الحياة الدينية والفكرية والثقافية وتنمية العمل الاجتماعي في دائرة نفوذ العمالة أو الإقليم الذي يوجد بها فرع المجلس العلمي المحلي. المادة 31: يحرر منسق الفرع محضرا عن كل اجتماع من اجتماعات الفرع ويبعث نسختين منه إلى رئيس المجلس العلمي المحلي، الذي يرسل إحداهما إلى المندوب الجهوي أو الإقليمي للشؤون الإسلامية حسب الحالة. المادة 32: يسهر منسق الفرع تحت إشراف رئيس المجلس العلمي المحلي، وبمساعدة أعضاء الفرع، على تطبيق مقررات المجلس وتوصياته، والعمل على تنفيذ برنامج الأنشطة المتعلقة بدائرة النفوذ الترابي للفرع. المادة 33: يتوفر كل فرع من فروع المجلس العلمي المحلي على مقر خاص به بالعمالة أو الإقليم الداخل في دائرة نفوذه. المادة 34: يعمل رئيس المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لقيام كل فرع من الفروع التابعة للمجلس بالمهام الموكولة إليه في أحسن الظروف.
ظهير شريف رقم 1.80.270 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 ابريل 1981) يتعلق بإحداث المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية
الحمد لله وحده. الطابع الشريف - بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) الأسباب الموجبة كان الإسلام ولا يزال أهم مقومات الشخصية المغربية، وكانت وحدة العقيدة والمذهب التي من بها على المغرب منذ القدم، الاس المتين الذي قامت عليه وحدة الأمة، والعامل الفعال الذي ضمن لها التماسك والاستقرار، وجعلها بمأمن من التفكك والانقسام اللذين أصابا كثيرا من الأمم الأخرى، ولهذا وذاك حرص ملوك مختلف الدول التي تعاقبت على المغرب على العناية بشؤون الإسلام، وإجراء العمل بأحكامه والذود عن عقائده، ونشر تعاليمه الصحيحة بين الناس، ليكونوا على بينة وبصيرة من أوامره ونواهيه في كل ما يرجع إلى أمور دينهم ودنياهم على حد سواء، ولا يزال عالقا بالأذهان ما قام به في هذا المضمار والدنا المقدس صاحب الجلالة محمد الخامس طيب الله ثراه، من جليل الأعمال، وما بذله من حميد الجهود، في سبيل الحفاظ على المقومات الإسلامية وترسيخها في نفوس الأمة، وتطهيرها من كل ما شاب صفوها من زيغ وبدع، وقد سرنا منذ ولانا الله مقاليد الأمة على النهج القويم الذي خطه أسلافنا المنعمون متذرعين لبلوغ الغاية المتوخاة بالأساليب التي تقتضيها روح العصر الذي نعيش فيه ويستلزمها التطور الحاصل في شتى الميادين، وقد قر رأينا، بعد أن أصبحنا نشاهد ما ينذر به شيوع بعض المذاهب الأجنبية من خطر على كيان الأمة المغربية وقيمها الأصيلة، أن يستمر عملنا المتواصل في إطار مؤسسات تنتظم فيها وتتناسق جهود العلماء الأعلام، للعمل، برعاية جلالتنا الشريفة وإرشادها، على التعريف بالإسلام، وإقامة البرهان على أن ما جاء به صالح لكل زمان ومكان في أمور الدين والدنيا معا، وأن فيه غنى عما عداه من المذاهب والعقائد التي لا تمت بصلة إلى القيم التي يقوم عليها كيان الأمة المغربية. ومن أجل ذلك، واستنادا إلى ما ناطه الله تعالى بعهدتنا بحكم الإمامة العظمى التي اصطفانا لها وذكر به الدستور في الفصل التاسع عشر منه. أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: الفصل الأول يحدث، مجلس علمي أعلى يتولى جلالة ملك المغرب أمير المؤمنين رئاسته. تحدث بظهير شريف كلما دعت الحاجة إلى ذلك مجالس علمية إقليمية تحدد دوائر نفوذها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية. القسم الأول المجلس العلمي الأعلى الباب الأول التأليف والاختصاصات الفصل الثاني يتألف المجلس العلمي الأعلى من رؤساء المجالس العلمية الإقليمية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه. الفصل الثالث يجوز للمجلس العلمي الأعلى أن يستدعي لحضور اجتماعاته كل شخصية معروفة بكفايتها العلمية وبالعناية بشؤون المسلمين، قصد المشاورة وإبداء الرأي. الفصل الرابع تناط بالمجلس العلمي الأعلى المهام الآتية: 1- التداول في القضايا التي تعرضها عليه جلالتنا الشريفة. 2- تنسيق أعمال المجالس العلمية الإقليمية. 3- ربط الصلات بالمؤسسات الإسلامية العليا كرابطة العالم الإسلامي والمؤتمر الإسلامي. الباب الثاني التسيير الفصل الخامس يعقد المجلس العلمي الأعلى دورتين عاديتين في السنة ويجوز أن يجتمع في دورات طارئة كلما رأت جلالتنا الشريفة أن الضرورة تدعو إلى ذلك. وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية، وفق توجيهات جلالتنا الشريفة، بتحديد جدول أعمال الدورات وتاريخها ومدة انعقادها وباستدعاء الأعضاء. الفصل السادس يتولى موظف سام يعين بظهير شريف مهام كتابة المجلس العلمي الأعلى. القسم الثاني المجالس العلمية الإقليمية الباب الأول التأليف والاختصاصات الفصل السابع يتألف كل مجلس علمي إقليمي من رئيس وسبعة أعضاء يعينون جميعا بظهير شريف.
ويجوز للمجالس العلمية الإقليمية أن تستدعي بعض العلماء ذوي الكفاية العلمية لحضور اجتماعاتها قصد المشاورة وإبداء الرأي. الفصل الثامن تناط بالمجالس العلمية الإقليمية المهام الآتية: 1-إحياء كراسي الوعظ والإرشاد والتثقيف الشعبي بالمساجد والسهر على سيرها 2- توعية الفئات الشعبية بمقومات الأمة الروحية والأخلاقية والتاريخية وذلك بتنظيم محاضرات وندوات ولقاءات تربوية. 3-الإسهام في الإبقاء على وحدة البلاد في العقيدة والمذهب في إطار التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. 4-العمل على تنفيذ توجيهات المجلس العلمي الأعلى. الباب الثاني التسيير الفصل التاسع تعقد المجالس العلمية الإقليمية دورتين عاديتين في الشهر ويجوز أن تجتمع في دورات طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعد استشارة جلالتنا الشريفة وموافقتها. يتولى رؤساء المجالس العلمية الإقليمية تحديد جدول أعمال الدورات وتاريخها ومدة انعقادها واستدعاء الأعضاء. الفصل العاشر لا تكون مداولات المجالس العلمية الإقليمية صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع نصف الأعضاء على الأقل. الفصل الحادي عشر يكلف احد الأعضاء في كل مجلس علمي إقليمي بمهمة الكتابة. القسم الثالث مقتضيات مختلفة الفصل الثاني عشر تحدد عند الضرورة كيفية تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية. الفصل الثالث عشر ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية وحرر بمراكش في 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981). المادة 35: ينجز منسق الفرع تقريرا آخر كل شهر حول حصيلة أنشطة الفرع التي تم القيام بها خلال الشهر الماضي، والأعمال المزمع القيام بها خلال الشهر الموالي. ويبعث نسختين من التقرير المذكور إلى رئيس المجلس العلمي المحلي، الذي يرسل بإحداهما إلى المندوب الجهوي أو الإقليمي للشؤون الإسلامية حسب الحالة. البـــاب الثــــامـــن إدارة المجلس العلمي المحلي وفروعه المادة 36: تطبيقا لأحكام المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) السالف الذكر، تحدد مصالح المجلس العلمي المحلي ومصالح فروعه، وقواعد تنظيمها واختصاصاتها وكيفيات تسييرها وفقا للأحكام الآتية بعده.
المادة 37: تتكون مصالح المجلس من الوحدتين الإداريتين الآتيتين: - وحدة الشؤون الإدارية والمالية؛ - وحدة الدراسات والتتبع والتوثيق؛ ويمكن إحداث وحدات أخرى عند الضرورة، بقرار من الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بناء على اقتراح من المجلس العلمي المحلي. المادة 38: يعهد إلى وحدة الشؤون الإدارية والمالية تحت إشراف رئيس المجلس العلمي المحلي، بمهمة التدبير الإداري والمالي لشؤون المجلس ولجنه وفروعه، والعمل على توفير الوسائل اللازمة لضمان حسن سيره، وتحديد حاجياته من هذه الوسائل. المادة 39: يعهد إلى وحدة الدراسات والتتبع والتوثيق، تحت إشراف رئيس المجلس العلمي المحلي، بمهام مساعدة كتابة المجلس ولجنه وفروعه في إعداد الوثائق المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس، وتتبع تنفيذ القرارات التي يتخذها ولاسيما المتعلقة منها بالإجراءات المتخذة من قبل المجلس لتطبيق برنامج الأنشطة العلمية التي يحددها المجلس العلمي الأعلى. كما تقوم هذه الوحدة تحت إشراف كاتب المجلس بحفظ جميع وثائق المجلس والمستندات المتعلقة بأشغاله. المادة 40: يعين رؤساء الوحدات المشار إليها في المادة 36 أعلاه بقرار من الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، من بين الأطر المرتبين في السلم العاشر على الأقل، والمتوفرين على تجربة مهنية في مجال اختصاص الوحدة الإدارية المعنية. المادة 41: يتوفر كل فرع من فروع المجلس على كتابة إدارية، تضطلع بمساعدة منسق الفرع في تدبير الشؤون الإدارية للفرع، وتنفيذ الإجراءات التي يتخذها في نطاق الصلاحيات المخولة له من قبل المجلس العلمي المحلي ورئيسه، والعمل على إعداد الوثائق اللازمة لاجتماعات الفرع وحفظ مستنداته. المادة 42: يستمر الموظفون والأعوان الموضوعون رهن إشارة المجلس العلمي المحلي في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، ويتقاضى رؤساء الوحدات من بينهم، بالإضافة إلى الأجور المطابقة لوضعيتهم والمؤداة من قبل إدارتهم الأصلية، تعويضا عن المهام يحدد مقداره بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى. البـــاب التـــــاســـــع أحكام ختامية المادة 43: ينجز رئيس المجلس العلمي المحلي آخر كل شهر تقريرا مفصلا حول حصيلة أنشطة المجلس خلال الشهر الماضي، وآفاق عمله خلال الشهر الموالي. ويبعث نسخة من هذا التقرير إلى الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ونسخة أخرى إلى المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية. المادة 44: تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ مصادقة المجلس العلمي الأعلى عليه. ويخضع كل تغيير لأحكامه لنفس الإجراء.
عدل سابقا من قبل الأستاذ معاذ الصمدي في 8/3/2012, 15:17 عدل 1 مرات (السبب : تقويم) | |
|